المحقق الكركي

38

جامع المقاصد

ويجوز الحلف كاذبا للمصلحة ، وتجب التورية على العارف . ولو أكرهه على التسليم أو اليمين فسلمه ضمن ، ولو أكره على لتسليم لم يضمن به ، فإن تمكن من الدفع وجب ، فإن أهمل ضمن ، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع .

--> ( 1 ) في " ق " : يباح .